223

L'Instrument sur les Principes de la Jurisprudence

العدة في أصول الفقه

Enquêteur

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

بدون ناشر

Édition

الثانية ١٤١٠ هـ

Année de publication

١٩٩٠ م

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
قيل: المرجع في ذلك إلى مقتضى اللغة.
وأيضًا: فإن النهي يدل على وجوب الترك، كذلك الأمر يجب أن يدل على وجوب الفعل. وهذا الدليل يختص من قال بالندب. وأما من قال بالوقف فإنه يقف في النهي كما يقف في الأمر.
فإن قيل: لفظ النهي يقتضي قبح فعل المنهي عنه، فالقبيح واجب اجتنابه، والأمر يقتضي حسن ما أمر به، وحسنه لا يقتضي وجوب إتيانه، إذ ليس كل حسن يجب إتيانه.
قيل: لا فرق بينهما، وذلك أن من النهي ما لا يقتضي قبح المنهي عنه، ولا يجب اجتنابه. مثل قوله تعالى: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُم﴾ ١، وقوله: ﴿وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ ٢، ونهى النبي ﷺ عن القران بين التمرتين٣، وعن الزجر في الطرقات٤، فهو كالمأمور به، منه ما لا يجب فعله، ولا فرق بينهما في مطلق اللفظ.

١ "٢٢" سورة النور.
٢ "٢٨٢" سورة البقرة.
٣ هذا الحديث رواه ابن عمر ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري "٢٤٨٩" في الشركة، ومسلم "٢٠٤٥" "١٥١" في الأشربة والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين "٤/ ٢٦٤".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب النهي عن قران التمر "٢/ ١١٠٦".
وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأطعمة، باب الإقران في التمر عند الأكل "٢/ ٣٢٦".
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الأطعمة، باب آداب الأكل "١/ ٣٣١".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأطعمة، باب النهي عن القران "٢/ ٢٩".
وأخرجه عنه الخطيب البغدادي في تاريخه "١٤/ ٤٤٣"، عن المؤلف "أبي يعلى" عن شيخته أم الفتح، وذكر بقية السند.
وراجع في هذا الحديث: تيسير الوصول "٢/ ٣٤٨، ٣٤٩".
٤ لم أجده.

1 / 239