288

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Enquêteur

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Ottomans
كتاب العارية
العارية جائزة، وهي تمليك المنافع* بغير عوض، وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة، وأخدمتك هذا العبد وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى، فللمعير أن يرجع في العارية متى شاء، والعارية أمانة إن هلكت من غير تعذ لم يضمن، وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره وله أن يعيره اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل *. وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض، فإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز، وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس، فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس بالقلع. وأجرة ردّ العارية على المستعير، وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر، وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب، وإذا استعار دابة وردها إلى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن *، وإن استعار عينًا فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه لم يضمن، وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن.

كتاب العارية
[قوله: (تمليك المنافع)، قال أبو نصر: "صحيح، وكان أبو الحسن يقول: إباحة"] (^١).
قوله: (وله أن يعِيرَه إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل)، "الهداية": "هذا إذا كانت الإعارة مطلقة" (^٢).
قوله: (فردها إلى اصْطَبل مالِكها لم يضمن)، "الهداية" (^٣): "وهذا استحسان".

(^١) زيادة من نسخة (د)، والمراد: إباحة المنافع.
(^٢) انظر "الهداية" ٣/ ٢١٥، وفيه أن الإعارة على أربعة أوجه …
(^٣) ٣/ ٢١٦.

1 / 303