المطلب الثاني: تكييف عقد بطاقات القيمة المخزنة بعقد سلم
وكما هي عادتنا في هذا البحث، نشرع أولًا ببيان العقد في الفقه الإسلامي، ومن ثم نذكر التخريج والتنزيل الفقهي للمسألة فنقول:
- السلم في الفقه الإسلامي
تعريف عقد السلم:
السلم لغة: ضرب من الشجر والسلم ما أسلفت به (١)، وفي مختار الصحاح: السلم بفتحتين السلف (٢). والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس وسلفًا لتقديمه (٣).
السلم اصطلاحًا:
تعريف الحنفية: هو بيع آجل بعاجل (٤). أو هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلًا وفي المثمن آجلًا (٥).
تعريف المالكية: هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم (٦).
(١) العين (٧/ ٢٦٦)، سلم
(٢) مختار الصحاح (١/ ١٣١)، سلم
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١٠٢). والروض المربع (٢/ ١٣٦).
(٤) الدر المختار (٥/ ٢٠٩).
(٥) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٣٥).
(٦) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٧٨): أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الوفاة: (٦٧١)، ط: دار الشعب - القاهرة، وقد نقلت هذا التعريف من تفسير القرطبي لعدم العثور على تعريف السلم في كتب الفقه المتوفرة لدي - على كثرتها - لدى السادة المالكية، بحسب اطلاعي القاصر.