255

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Maison d'édition

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الكويت

٢ - وأن التخصيص يحتاج إلى دليل يدل عليه لعموم اللفظ، ولا دليل يدل على التخصيص، فلزم أن يعمَّ.
الوجه الثاني: يفهم من الحديث من لفظه أنه يصح عقد المرأة النكاح لنفسها إذا أذن لها وليها (١).
مناقشة الوجه الثاني:
أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وأن هذا المفهوم لا يعارض العموم في قوله: «لا نكاح إلا بولي» المنطوق (٢).
الوجه الثالث:
أن الحديث ضعيف؛ فقد ضعفه البخاري وأسقط روايته (٣).
مناقشة الوجه الثالث:
لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده؛ لأحاديث انفرد بها، ومثل هذا لا يرد به الحديث، ولهذا كان المشهور عن أئمة الحديث تصحيحه (٤).
الدليل التاسع:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسَها» (٥).

(١) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٦).
(٢) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٦).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٦٦).
(٤) شرح الزركشي (٥/ ١٨).
(٥) رواه ابن ماحه في سننه (٢/ ٤٢٩)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (١٨٢)، وصححه الألباني دون الجملة الأخيرة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». إرواء الغليل (٦/ ٢٤٨).

1 / 265