213

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Maison d'édition

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الكويت

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (١).
وجه الدلالة:
النص واضح في اشتراط الولي والشهود.
الدليل الثاني:
لما خالف النكاح سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدينِ إلى ثالثٍ، هو الولد، الذي يَلْزم حفظُ نسبه، خالفهما في وجوب الشهادة عليه حفظًا لنسب الولد الغائب؛ لئلا يبطل نسبه بتجاحد الزوجين (٢).
القول المختار- والله أعلم- القول بوجوب الشهود، وذلك لما يلي:
١ - صحة الدليل في الشهود.
٢ - وضعف أدلة القول الأول.
تنبيه: قال الدكتور الأشقر: «وهذا الاختلاف ليس له أثر في هذه الأيام؛ لأن عقود النكاح لا تسجل إلا إذا أُشهد عليها، وإذا أشهد عليها وسجلت أُعلن عنها، وتكون بذلك قد صحَّت على مذاهب أهل العلم من غير خلاف» (٣).

(١) سبق تخريجه ص ٢٢٠.
(٢) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٥٨).
(٣) أحكام الزواج، للأشقر، ص ١٦٩.

1 / 222