325

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Maison d'édition

مكتَبة الأسدي

Édition

الخامِسَة

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

مكّة المكرّمة

ثانيًا: أنه يحصل بالماء الإنقاءُ التامُّ.
ثالثًا: أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذورَ فيها؛ فإنَّ هذا ليس استعمالًا لها، وإنما هو تخلُّص منها، نظير ذلك: إزالةُ المحْرِمِ الطِّيبَ عنه، بجامع المنعِ مِنْ كلٍّ منهما، فإزالتُهُ ليستْ محظورًا في الإحرامِ وإن باشره.
قال شيخ الإسلام: الصحيحُ جوازُ ملامسة النجاسة للحاجة، ولا يكره ذلك في أصحِّ الروايتين عن أحمد، وهو قولُ أكثر الفقهاء؛ إذ إن الاستبراء من البول لا يكون إلاَّ بعد الإصابة به.
٨ - تحفُّظه عن أعين النَّاظرين؛ وذلك بجعله بينهم وبينه حجابًا ولو من خرقة ونحوها؛ فإنَّ النظر إلى العورة بدون ضرورة محرَّم.
٩ - جوازُ استخدامِ الأحرار حتَّى في مثل هذه الأشياء.
***

1 / 331