250Clarification of Judgments from Attainment of the Objectiveتوضيح الأحكام من بلوغ المرامAbdullah Al-Bassam - 1423 AHعبد الله البسام - 1423 AHMaison d'éditionمكتَبة الأسديÉditionالخامِسَةAnnée de publication١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ مLieu d'éditionمكّة المكرّمةGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-باب المسح على الخفينمقدِّمةالمسح لغة: إمرار اليد على الشيء.وشرعًا: إصابة اليد المبتلَّة بالماء، لحائل مخصوص، في زمنٍ مخصوص.والخف لغةً: بضمِّ الخاء وتشديد الفاء: واحد الخِفَافِ التي تلبس على الرِّجل، سمِّي بذلك؛ لخفَّته.وشرعًا: السَّاتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر، من جلد وغيره.وَذُكِرَ بعد الوضوء؛ لأنَّه بَدَلٌ عن غَسْلِ ما تحته.والمسح رخصة:والرخصة لغةً: التسهيلُ في الأمر.وشرعًا: ما ثبَتَ على خلاف دليلٍ شرعيٍّ، لمعارضِ راجح.وفي الحديث: "إنَّ الله يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رخصه" [رواه ابن خزيمة (٣/ ٢٥٩) وابن حبان (٨/ ٣٣٣)].والمسح دلَّت عليه الأحاديثُ المتواترة:قال الحسن البصري: حدَّثني سبعون من أصحاب النَّبي ﷺ: أنَّه ﷺ مسح على خفيه.وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي مِنَ المَسْحِ شيء؛ فيه أربعون1 / 256CopierPartagerDemander à l'IA