236Clarification of Judgments from Attainment of the Objectiveتوضيح الأحكام من بلوغ المرامAbdullah Al-Bassam - 1423 AHعبد الله البسام - 1423 AHMaison d'éditionمكتَبة الأسديÉditionالخامِسَةAnnée de publication١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ مLieu d'éditionمكّة المكرّمةGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-الوضوء، وكالوضوء الغسلُ والتيمُّم، وهو مذهب الحسن وإسحاق.وذهَبَ الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها سنَّةٌ، وليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، والموفق، والشَّارح، وغيرهم.قال الخلَّال: إنَّه الذي استقرَّت عليه الرواية.وقال الشيخ تقي الدِّين: لا تشترط التسمية في الأصح.وقال أحمد: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا.وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال.وقال السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلاَّ ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد.***1 / 242CopierPartagerDemander à l'IA