610

Les défauts ultimes dans les hadiths faibles

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Enquêteur

إرشاد الحق الأثري

Maison d'édition

إدارة العلوم الأثرية

Édition

الثانية

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

فيصل آباد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ سَارِقٌ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَمَّا حَدِيثُ صهيب ففي طريقة الأول عطاف بْن خَالِد".
قال ابن حبان: "يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لا يشبه حديثهم لا يجوز الاحتجاج بأفراده وأما الطريق الثاني ففيه يوسف بْن مُحَمَّد".
قال العقيلي: "يوسف لا يتابع على حديثه قال وهذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت وَفِي حديث أَبِي هُرَيْرَة مُحَمَّد بن أيان".
قَالَ أَحْمَدُ: "تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ يَحْيَى لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ".
حديث فِي التزويج إلى القرابة
١٠٣٠-أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ قَرَابَةٍ مِنْ رَجُلٍ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ مِنْ أَجْلِ دِينِهِ زَوَّجَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشْرًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَرَفَعَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِينَ دَرَجَةً".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ

2 / 135