Les coutumes des jours
عوائد الأيام
Enquêteur
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les coutumes des jours
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Enquêteur
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
مات حتف أنفه إذا لم يكن مذكى شرعا، بل استعماله في غيره كثيرا، كما في روايات مأخوذ الحبالة، ورواية عبد الله بن سليمان المتقدمة، والروايات العديدة الواردة في قطع أليات الضأن والحكم بحرمتها لأنها ميت أو ميتة، كصحيحة الوشاء (1)، ورواية أبي بصير (2)، ومرسلة الكاهلي (3).
ولا يدل قول الإمام في تفسيره - المتقدم ذكره (4) - على الاختصاص; لاحتمال كون القيد احترازيا، بل هو الأصل فيه. وتخصيصه بالذكر، لأن العلة المذكورة لعلها مخصوصة به، فالحق أن الميتة هي مقابل المذكى.
الثانية: اعلم أن الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم الخارجة روحه بغير التذكية حرمته ، وفي كل ذي دم كذلك نجاسته; لما عرفت من كونه ميتة، و كل ميتة حرام، ومن ذوي النفوس السائلة نجسة.
ويدل أيضا على حرمة غير المذكى قوله سبحانه: * (إلا ما ذكيتم) * (5).
والمتكثرة من الأخبار، كمرسلة الفقيه، وفيها: (إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر، فلا تأكل منه، إلا أن تدرك ذكاته) (6).
ورواية الحضرمي، عن صيد البزاة، والصقور، والكلب، والفهد:
(لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه، إلا الكلب المكلب) (7).
وفي رواية زرارة: (فما كان خلاف الكلب، فليس صيده مما يؤكل، إلا أن
Page 603
Entrez un numéro de page entre 1 - 853