Les coutumes des jours
عوائد الأيام
Enquêteur
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les coutumes des jours
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Enquêteur
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
من شاءت (1).
وفيه أولا: المعارضة المذكورة.
وثانيا: أن غايتها أن مع عدم مالكية الامر لا تتزوج من شاءت، لا أن الولي يزوجها من شاء; لجواز أن لا يكون تزويجها بيد أحد، أو يكون موقوفا بإذنها و إذن الولي.
ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالعامي المتضمن لقوله: (لا نكاح إلا بولي)) (2)، وما بمعناه.
ويؤيد المطلوب أيضا: تصريح جماعة من الأصحاب باختصاص الولاية الإجبارية - أي الاستقلالية - في النكاح بالأب والجد، بحيث تظهر منه مسلمية القاعدة.
قال المحقق الشيخ علي: وغير الأب والجد لا يملك الاجبار. وقال في موضع آخر: وولاية الاجبار لا تثبت لغير الأب والجد (3).
وقال الفاضل الهندي: إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم، فإنه لا يملك الاجبار (4).
ويؤيده أيضا: اكتفاء العلماء طرا في شرائط المتزوجين بالبلوغ والعقل والحرية في باب النكاح، وتفريعهم عليه عدم صحة عقد الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والسكران فقط، من غير تعرض لذكر السفيه أصلا; وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد.
Page 579
Entrez un numéro de page entre 1 - 853