549

Les coutumes des jours

عوائد الأيام

Enquêteur

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

من شاءت (1).

وفيه أولا: المعارضة المذكورة.

وثانيا: أن غايتها أن مع عدم مالكية الامر لا تتزوج من شاءت، لا أن الولي يزوجها من شاء; لجواز أن لا يكون تزويجها بيد أحد، أو يكون موقوفا بإذنها و إذن الولي.

ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالعامي المتضمن لقوله: (لا نكاح إلا بولي)) (2)، وما بمعناه.

ويؤيد المطلوب أيضا: تصريح جماعة من الأصحاب باختصاص الولاية الإجبارية - أي الاستقلالية - في النكاح بالأب والجد، بحيث تظهر منه مسلمية القاعدة.

قال المحقق الشيخ علي: وغير الأب والجد لا يملك الاجبار. وقال في موضع آخر: وولاية الاجبار لا تثبت لغير الأب والجد (3).

وقال الفاضل الهندي: إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم، فإنه لا يملك الاجبار (4).

ويؤيده أيضا: اكتفاء العلماء طرا في شرائط المتزوجين بالبلوغ والعقل والحرية في باب النكاح، وتفريعهم عليه عدم صحة عقد الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والسكران فقط، من غير تعرض لذكر السفيه أصلا; وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد.

Page 579