Les coutumes des jours
عوائد الأيام
Enquêteur
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les coutumes des jours
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Enquêteur
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
ورواية يزيد الكناسي، وفيها: (فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضى والتأني، وجاز عليها بعد ذلك) (1).
ورواية محمد بن هاشم عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة)) (2).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: (هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت) (3).
وصحيحة البزنطي، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: (والثيب أمرها إليها) (4)، إلى غير ذلك.
وصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: (لا ينقض النكاح إلا الأب) (5).
ومثلها موثقة محمد بن محمد (6).
وجه الدلالة: أنه لو تزوجت البالغة حد التسع، الفاقدة للأب والجد، بدون إذن الحاكم، لم يكن للحاكم نقضه; لحصرهم عليهم السلام جواز النقض بالأب، فإذا لم يكن نقضه جائزا كان صحيحا. إلى غير ذلك من الاخبار.
وأما الثاني: أي توقف صحة تزويج السفيهين على إذن الولي فلصحيحة الفضلاء المتقدمة (7) الدالة بالمفهوم على عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي. و
Page 574
Entrez un numéro de page entre 1 - 853