Les coutumes des jours
عوائد الأيام
Enquêteur
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les coutumes des jours
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Enquêteur
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
أو بقطع العمل، وجعل ما تقدم منه لاغيا، كما في قطع الصلاة.
ولا شك في صدق الإبطال، ولغوية العمل على الأولين، وأما في الثالث، فمحل تأمل; لأن العمل المبطل: أما هو الكل، كالصلاة فإنه لاشك في عدم إبطاله; لأنه فرع تحققه، وإنما المصلي يقطعها ثم يستأنفها.
أو هو الجزء الذي أتى به وفعله، فإن أريد ببطلانه ووقوعه لغوا، وعدم ترتب أجر عليه، فهو ممنوع، لأنه فعل فعلا بقصد القربة أولا، وعرض له عدم الإتمام ثانيا، ولم تثبت حرمة عدم إتمامه بعد أيضا، فمن أين يعلم عدم ترتب أجر و ثواب عليه؟
وإن أريد به عدم وقوعه جزءا للفعل المطلوب الذي قصده أولا ، ففي صدق البطلان عليه - سيما حين نزول الآية - تأمل.
Page 429
Entrez un numéro de page entre 1 - 853