701

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Enquêteur

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Édition

الأولي

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

وعند النسائي: "من شبه" بدل "صفر" وليس عنده ذكر اتخاذه من ذهب، وعنده: في الحديد والشبه "فطرحه".
وكذا عند أبي داود لفظ الشبه والطرح، وأسقط الذهب لكن قدم الشبه على الحديد.
وقد ذكر القونوي في "شرح الحاوي" أنه لا يحل للرجل اتخاذ خاتم ثقيل.
وقال الأذرعي في "القوت": الصواب ضبط مقداره بما نص عليه الحديث، قال: "وليس في كلام الأصحاب ما يخالفه".
قلت: وترجم النسائي -وهو معدود من الشافعية- على

2 / 709