639

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Enquêteur

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Édition

الأولي

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

وقال في قوله: "ويَجْزي من ذلك ركعتان".
ضبطناه يجزي بفتح أوله وضمه قال: فالضم من الإجزاء، والفتح من جَزى يجزي، أي: كفى قال: ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ﴾ وفي الحديث "لا تجزي عن أحد بعدك".
وقال في حديث زينب امرأة ابن مسعود: "فإن كان ذلك يجزي عني" إلى أن قالت: "أتجزي الصدقة عنهما" أنه بفتح أولهما، يعني وإسكان آخرهما، أي يكفي.
وقد قال محيي السنة البغوي في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ﴾ "لا تقضي، أي: حقًا لزمها، وقيل:

2 / 647