637

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Enquêteur

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Édition

الأولي

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

"ويَجْزِي من ذلك ركعتان" وفي الحديث الآخر بعده "فركعتا الضحى تَجْزِي عنك".
لم يتعرض في هذا الكتاب لضبط هاتين اللفظتين بالحروف.
ورأيتهما في المختصر، وحاشية مسلم له، وجامع الأصول بالقلم "تُجْزىء" وقال في حواشي مختصره لمسلم "يُجْزىء": يُغني، وقال في حواشي السنن "تُجْزىء" أي: تكفي من الصدقات عن هذه الأعضاء.
وقال القاضي عياض في "مشارقه" في اللفظة الأولى، أي: ينوب ويقضي وذكر أنها بلا همز أي، وأولها مفتوح، ولم يضبطها في شرح مسلم، بل قال: "أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد" انتهى.
وحاصل ما قاله أهل اللغة والغريب: أن جَزَى عنه يَجِزي

2 / 645