620

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Enquêteur

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Édition

الأولي

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

وفي الاستخارة "وعاقبة أمري شك الراوي فقال: أو في عاجل أمري وآجله" وجمع النووي بينهما.
لكن قال القاضي تاج الدين ابن السبكي في "أوراده الملخصة" بعد إيراد قول النووي أنه يقول: نبيًا رسولًا "الذي أراه أنا أن يأتي بالروايتين" أي: من غير جمع.
وقال العلامة بدر الدين الزركشي في آخر قاعدة الخلاف من قواعده المشهورة المرتبة على حروف المعجم "قوله" "ظلمًا كثيرًا" بالثاء المثلثة، ويروى بالباء الموحدة.
ثم قال: قال النووي: ينبغي الجمع بينهما ثم قال: وهو بعيد بل الأولى تنزيله على اختلاف الأوقات، فيقول هذا مرة، وهذا مرة" انتهى.
وقد سبق الزركشي إلى نحو هذا، القاضي عز الدين ابن جماعة.
وكذا قال الشيخ أبو محمود المقدسي المحدّث في "مصباحه" -الذي جمع فيه بين كتاب "الأذكار" و"سلاح المؤمن"-"في الجمع بينهما نظر". قال: "والأولى أن يدعو به

2 / 628