475

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Enquêteur

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Édition

الأولي

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

ماجة حديث الأصل بالفصل المذكور فقط. وعند الإمام أحمد فيه أنه سأل عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء -يعني المذي- وعن الصلاة في المسجد أو البيت، وعن مُؤاكَلة الحائض، وأُجِيب عن ذلك. وروى أبو داود منه ما يوجب الغُسْل والماء بعد الماء، ثم روى بعده سؤاله عن مؤاكلة الحائض، وما يحل له منها. وروى الترمذي وابن ماجة في سننهما منه مؤاكلتها فقط.
والكل رووه من طريق معاوية بن صالح خلا الرواية الثانية لأبي داود فإنها من طريق الهيثم بن حميد كلاهما عن

1 / 483