340

Bushra Al-Kareem Bishrah Masail Al-Ta'leem

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Maison d'édition

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

جدة

باب صلاة الجمعة
من حيث ما تميزت به من اشتراط أمور لصحتها، وأخرى للزومها، وكيفية لأدائها، وتوابع لذلك.
وهي بإسكان الميم وتثليثها، والضم أفصح، وبالسكون فقط: اسم للأسبوع.
وسميت بذلك؛ لاجتماع الناس لها، أو لاجتماع آدم بحواء فيه، أو لأن الله جمع خلق آدم فيه، ويسمى في الجاهلية: يوم العروبة.
وهي فرض عين.
وروي أن يومها سيد الأيام وأعظمها.
وصحح ابن حبان خبر: "لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة".
وفي خبر مسلم: "إنه خير يوم طلعت عليه الشمس".
وفي الخبر: "يعتق الله فيه ست مئة ألف عتيق من النار، من مات فيه .. كتب له أجر شهيد، ووقي فتنة القبر".
وهي من خواص هذه الأمة، وأفضل أيام الأسبوع، بل عند أحمد إنه أفضل من يوم عرفة، وفضَّل كثير من أصحابه ليلته على ليلة القدر.
والجديد: أن صلاتها مستقلة لا ظهر مقصورة؛ لأنه لا يغني عنها، ولقول عمر: (إنها تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ.
وهي: ركعتان، وهي كغيرها في الأركان والشروط والآداب.
ولكن إنما (تجب الجمعة على كل مكلف) أي: بالغ عاقل، وكذا متعد بمزيل عقله، وإن لم يكن مكلفًا .. فتلزمه كغيرها لزوم انعقاد سبب؛ إذ لا تصح منه فيقضيها عند إفاقته فورًا (حرٍّ، ذكرٍ، مقيم) بمحل الجمعة، أو بمحل يسمع النداء منه (بلا مرض، ونحوه مما تقدم) في أعذار الجمعة والجماعة.
فدخل في (مكلف حر ... إلخ) الأخير؛ إذ المعتمد أن المعتمد أن الإجارة غير عذر في

1 / 381