358

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

الثانية: لو جُن السيد لم يحصل العتق إلاَّ بقبض وليه على الأصح، ولو جن المكاتب فقبض منه السيد عتق. وهل ينفسخ بجنونه؟ على وجهين.

ولو لم يجد له مالاً فللسيد الفسخ، وينفسخ بموته، وإن حلف وفاءً في أصح الوجهين.

الثالثة: لو وفا فبان ما أدَّاه مستحَقاً بينًا أنه لم يعتق، ولو لم يعلم ذلك حتى مات تبينا أنه مات رقيقاً.

الرابعة: لو بان معيباً يخيَّر السيد بين الرد والأرش، فإن طلب الأرش فأداه عتق، وإن أبى فلا عِتق. وكذلك إن رد إلاَّ أن يعطيه بدله.

وقال أبو الخطاب: لا يرتفع العتق وله قيمة المعيب أو أرشه.

القسم الثاني: وفيه أربع مسائل:

الأوَّلة: يجب الإِيتاء في الصحيحة، وهل يجب في الفاسدة؟ على وجهين. وقدره ربع مال الكتابة من جنسه.

الثانية: إذا أحضر النجوم فقال السيد هذا مال حرامٌ وأنكر المكاتب فالقول قول المكاتب ويجب قبضه ويعتق به، ثم يلزمه رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالكِ. وإن أصر على الامتناع من قبضه قبضه الحاكم وعتق، وهل يجري الربا بينه وبين سيده؟ على وجهين، أصحهما: أنه يجري إلاَّ في مال الكتابة خاصةً.

الثالثة: إذا صار للسيد على مكاتبه دين آخر والذي في يده لا يفي إلاَّ بأحدهما فللسيد أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.

مسألة: ولو قبض ثم اختلفا فالقول قول السيد مع يمينه. وإن كان لغير

358