343

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

كتاب العتق

وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول

في أركانه

وهي ثلاثة:

أحدها: المعتِق، ويعتبر كونه مكلفاً على الأصح، وهل يعتبر عدم الحَجْرِ عليه لفلس أو سفه؟ على روايتين.

فأما المحجور عليه لمرض الموت فيصح عتقه من الثلث إلاَّ أن يكون عليه دَين يستغرق قيمته فإنه يباع في الدين نص عليه، وعنه يعتق منه بقدر الثلث.

وفي إعتاق الصبي إذا جاوز العشر سنين، والصبيّة إذا جاوزت التسع سنين: روايتان.

الركن الثاني: المعتَق، وهو كل آدمي مملوك، ولا يعتبر خلوُّه عن تعلق حق لازم، أو وثيقة على ما بيناه في الرهن، فأما عتق غير الآدمي فليس بشيء.

الركن الثالث: الصيغة، وهي صريح وكناية. فالصريح الإِعتاق والتحرير وما تصرف منهما، وأما الكنية فنحو: خليتك، واذهب حيث شئت، والحق بأهلك، وأنت لله، ونحوه.

343