بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
والأخوات من أب الميت مع البنات عصبة يرثن ويحجبن مثل الإخوة، وإذا انقرضت عصبة النسب ورث المولى المنعِم، ثم عصباته، ثم معتق المعتِق ثم عصباته، ثم معتقه على هذا الترتيب.
والميراث به ثابت مقدّم على الرد، وذوي الأرحام إذا عدمت عصبة النسب في حق كل من أعتق رقيقاً تطوعاً أو عتيقاً عليه بتدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه أو تعليقٍ بصفةٍ على المعتَق وعلى أولاده من زوجته المعتقة أو من أمته.
فأما من أعتقه سائبةً أو عن كفَّارته أو نذرِه أو زكاته أو عتَق عليه بالشرى من أرحامه فيخرج فيه روايتان إحداهما كذلك، والأخرى ينصرف ولاؤهم في شری رقابٍ بعتق وولاء المكاتَب لسيده.
وكذلك إن أدَّى إلى ورثته في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: أَنَّهُ لمن أدَّى إليه بحيث لو أدَّى البعض إلى الورثة فالولاء بينهما على ذلك.
ومن كان أحد أبويه حرَّ الأصل فلا ولاء عليه، وأم الولد إذا مات سيدها عتقت من رأس المال وولاؤها له ثم لعصبته من بعده.
ومن أعتق من يُبَايِنُهُ في دينه فله ولاؤه، وهل يرث به؟ على روايتين إحداهما نعم، والأخرى لا كالنسب هو ثابت. ولا يرث به مع اختلاف الدین.
ولو مات السيد المنعم قبل المُنْعَمِ عَلَيه فولاؤه باقٍ للسيد لا يرثه ورثة السيد، وإنما يرثون به كالنسب على الأصح. فإذا مات العبد المعتق بعد سيده فماله لأقرب عصبات السيد، وهنا معنى قولهم الولاء للكُبر.
336