329

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

كتاب الفرائض

وفيه تسعة أبوابٍ:

الباب الأول

في الأسباب والموانع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الأسباب.

وهي ثلاثة: رحمٌ، ونكاح وولاء.

فالرحم: القرابة، والنكاح: عقد الزوجية في الصحة والمرض وإن عَري عن الوطء، والولاء: عتق السيد رقيقه.

والوارثون بهذه الأسباب ثلاثة أصنافٍ:

الأول: ذو فرضٍ، وهم عشرة: البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأبوان، والجدة من قبلهما وإن علت، والجد أبو الأب وإن علا، والأخت من كل جهةٍ، والأخ من الأم، والزوجان. والفرض جزء مقدر بالشرع.

الصنف الثاني: العَصَبَة، وهو من إذا انفرد حاز المال كله، وإن كان معه ذو فرضٍ أخذ الباقي، وإن استغرقت الفروض المال سقط.

وهو عشرة أيضاً: الابن وابنه وإن سفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من الأب وابنه، والعم من الأب وابنه، والمولى المنعم من رجلٍ أو امرأةٍ.

329