بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
ولو أجازا لصاحب الثلث دون الآخر فعلى وجهين:
أحدهما: يكمل لصاحب الثلث ثلث وهو عشرون، والآخر ثلاثة أرباعه خمسة عشر، ويبقى لكل ابنٍ خمسة، وتختصر من اثني عشر.
والثاني: يعطى صاحب الثلث ربع المال خمسة عشر، والآخر خمسة عشر، ولكل ابن ستة، وتختصر من عشرين.
النوع الثالث: إجازة بعض الورثة، وفيه ثلاث صورٍ :
الأوَّلة: إذا خلَّف ابنين فأجاز أحدهما للموصى لهما جميعاً وأجاز الآخر لأحدهما، فنقول: لو لم يجز لهما لكان الثلث بينهما أرباعاً ويبقى لكل ابنٍ أربعة، فالذي أجاز لهما يؤخذ ما معه لهما لصاحب الكل ثلثه ولصاحب الثلث سهمٌ.
والذي أجاز لأحدهما فإن كان لصاحب الثلث فوجهان: أحدهما يعطيه سهمين فتكمُل معه أربعة، والثاني سهماً فیکمُل له ثلثه.
وإن كاتب لصاحب الكل فعلى الوجهين: أحدهما يأخذ جميع ما في يده فيصير معه عشرة، والآخر ثلاثة أرباع ما في يده فيصير معه تسعةٌ.
الصورة الثانية: أجاز أحدهما لأحدهما والآخر للآخر، فالمجيز لصاحب الثلث في قدر ما يؤخذ منه الوجهان، والمجيز لصاحب الكل يعطيه جميع ما في يده وجهاً واحداً.
الصورة الثالثة: أجاز أحدهما لأحدهما وردَّ الآخر وصيتهما، فنقول لو لم يجيزا كان الثلث بينهما ولكل ابن ثلث المال، فمن لم يجز لا يؤخذ منه شيءٌ، والمجيز إن كان لصاحب الكل دفع إليه جميع ما في يده، وإن كان لصاحب الثلث فهل يدفع إليه ثلثه أو سھمین؟ علی وجھین.
323