306

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

فأما الهبة باشتراط الثواب فإن كان معلوماً صحَّت وثبت فيها أحكام البيع، وعنه أن المغلّب أحكام الهبة. ومهما شرط الثواب ولم يثبته فله الرجوع، فإن شرط ثواباً مجهولاً فظاهر كلام أحمد - رضي الله عنه - أنه يصح وعليه أن يثيبه حتى يرضى.

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يعطيه قدر قيمته، فإن أبى فللواهب الرجوع. وإن كانت تالفةً جُعلت قيمتها يوم التلف.

وقال القاضي: لا تصح الهبة كالبيع بالثمن المجهول.

***

306