بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
أحدها: الموكِّل، ويشترط أن يكون قادراً على ذلك التصرف شرعاً، فلا يصح توكيل الصبي غير المميِّز، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسَفَه في المال، ولا المرأة في النكاح، ويصح توكيل عَصَبَتَها في تزويجها بغير إذنها في إحدى الروايتين.
وهل للوكيل أن يُوكِّل فيما يتولى مثله بنفسه بغير إذن موكله؟ على روايتين، وله ذلك فيما لا يتولى مثله بنفسه.
الركن الثاني: الوكيل ويشترط أن يكون قادراً على ذلك التصرف بنفسه، مستقلاً أو مأذوناً من غير ضرورة إلاَّ أن يكون تعجيزه تنزيهاً له فلا يصح أن يتوكل المحرم في النكاح.
وكذلك المرأة والفاسق على الأصح، ولا المميز ولا السفيه بغير إذن وليهما، ولا العبد بغير إذن سيده.
ولا يصح أن يتوكل الفاسق لقبول النكاح لأن قبوله لنفسه كان للضرورة، وقال ابن عقيل: يصح.
ويصح أن يتوكل الحر الواجد للطّل في قبول نكاح الأمة لمن تباح له، والغني للفقير في قبول الزكاة، لأن منعهما تنزيه لهما.
235