233

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

استأجره للقصاص ثم عفا فإنه ينفسخ العقد. ولو انقرضت الطبقة الأوَّلة من أهل الوقف قبل تقضِّي مدة الإِجارة ففي الانفساخ وجهان.

ولو أجر الولي الصبيّ أو دابته مدةً تجاوز البلوغ قطعاً لم يجز في الزائد، وفيما قبله روايتان. وإن كان دونها فبلغ بالاحتلام أو الإِنبات في أثنائها لم ينفسخ ولا يملك الفسخ، وكذلك إذا أعتق عبده في أثناء مدة إجارته له لا يرجع على السيد بشيء.

الفصل الخامس: في النزاع

وفيه أربع مسائل:

أحدها: إذا اختلفا في قدر المنفعة قال أجرته شهراً بدينارٍ، فقال بل شهرين بدينار أو في قدر الأجرة، تحالفا على الأصح. ثم إن كان بعد انقضاء المدة رجع بأجرة المثل، وفي أثنائها بالقسط.

الثانية: إذا اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها، وكذلك استيفاء المنفعة التي في الذمة. فأما التي في العين مع التسليم والتمكن، فالأجرة تجب انتفع أو لم ينتفع.

وإن اختلفا (١) (في التسليم فالأصل عدمه، وإن اختلفا) في التمكن بعده فقال أبق العبد قُبِل قوله في أول الإِجارة ولم يقبل بعد انقضائها في إحدى الروايتين، صدَّقه العبد أو كذَّبه.

وإن ادعى مرض العبد وهو مريض قُبل في تقدير المدة، وإن جاء به صحيحاً لم يقبل إلاَّ ببينةٍ، نص عليه.

(١) ما بين القوسين من هامش الصفحة في الأصل المخطوط.

233