بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
وأما البنات فيما يلائمهن من شِرَى القطن واستجادته، والغزل والاستغزال، وبيعه بثمن المثل، ونحو ذلك من نقش الثياب بالإِبريسم وغيره. وزمان الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين، وهل هو زمان اختبار الجارية؟ على وجهين لنقص الخيرة بالخفر، والأخرى بعد البلوغ فيهما جميعاً.
وهل يعتبر في حق الجارية قوة الرشد بمضي سنة في بيت الزوج أو وجود الولادة؟ على روايتين. والبيع والشرى في الاختبار صحيحان.
وهو كلما لا يتعلق بالمال مقصودُه، كالطلاق والظهار والخُلع واستلحاق النسب ونفيه وغير ذلك، إلاَّ أن العِوَض في الخلع يقبِضُه الولي. أما التصرفات المالية من البيع والشراء وغيرهما فلا يصح، وفي صحة بيعه بإذن الولي وجهان.
ويصح نكاحُه بإذنه، وفي استقلاله: وجهان، وفي عتقه المنجّز: روايتان، وعليه ضمان ما جناه من نفس أو مال، وما قبضه بقرض أو شراء أخذه صاحبه منه، وإن تلف فهو من مال صاحبه علم بالحجر أو لم يعلم. وقيل: إذا لم يعلم ضمنه السفيه.
ولو استُودع فأتلف(١)، ولو أقر بدين أو بإتلاف صح ولم يلزمه في حال حجره.
(١) قوله: ((ولو استودع فأتلف)) إن كان يريد جعل حكمها مع ما سبق، فهو واضح وإلاَّ ففي العبارة سَقْط فَلْيُتَأَمَّل.
217