بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
وهي مأخوذة من التحول، يتحول بها الحق من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
وفيه ثلاثة فصول:
وهي خمسة:
الأول: الصيغة، ولا بد من لفظ الحوَالة أو ما في معناها الخاص.
الثاني: المحيل، ولا بد من رضاه.
الثالث: المحال، ولا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مَلِيّاً قولاً وفعلاً وَتَمَكُّناً. ولو قبل مع علمه بعسرته لزمه، وإن جهل أو ظنَّه مَلياً فوجهان.
والرابع: المحال عليه، ورضاه غير معتبرٍ.
الخامس: الدّينان، ويعتبر تساويهما جنساً وقدراً وصفة ومحلاً، وأَن يكونا مستقرَّين، فلا تصح بغير مستقر، ولا على غير مستقرٍ.
وهو براءة المحيل وبراءة المحال عليه من دَين المحتال، وبراءة المحال عليه من دَيْن المحيل.
فإن أحال المشتري البائع على رجلٍ بالثمن، ثم رد المبيع بعيبٍ، فإن كان البائع قبض من المحال عليه لم تنقطع الحوالة ويرجع المشتري على البائع بالثمن، وإن لم يكن قبض انقطعت في أحد الوجهين فلا يجوز له
204