بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
ولو باعه من غلام دكانه ثم اشتراه لحيلة لم يصح، ولم يصح بيعه تولية ولا مرابحة ويجب ذكر تأجيل الثمن، وذكر ما حصل له من زيادة حادثةٍ، وذكر ما اشتري معه، ولا يكفي تقويمه بحصته.
ولو كذب في رأس المال بزيادة حطّها في التولية وفي المرابحة، يحطُّ معها قسطها من الربح ويلزم المبيع بالباقي في إحدى الروايتين، والأخرى هو مخيَّر بين الفسخ والإِمساك مع الحط.
وإن كَذَبَ بنُقصان فصدقه المشتري، دفع إليه الزيادة أو ردَّ إليه المبيع، وكذلك إن كذبه، لكن له تحليفه إذا لم تقم بينةٌ على الأصح.
ولو قال رأس ماله مئة بعتك به ووضيعة درهم من كل عَشَرة صح، ولزمه تسعون في أصح الوجهين. والآخر تسعون وتسعة أجزاءٍ من أحد عَشَر جزءاً من درهم.
وفيه أربعة فصول:
إذا باعه الأرض بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع، وإن لم يقل بحقوقها فوجهان: أحدهما يدخل، والآخر لا، وللبائع تبقيته.
فأما الزرع فلا يدخل ويبقى للبائع إلى الحصاد. فأما الخشب والحجر المستوران المدفونان فلا يدخلان، وأما البذر المدفون فإن كان يبقى أصله كالنَّوى فملحق بالشجر، وإن كان لا يبقى فملحق بالزرع.
وقال ابن عقيل: لا يدخل فيهما جميعاً.
191