189

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

الباب الثاني

في القبض في الصرف والبيع الفاسد

أما الصرف فلا بد منه فيه في المجلس من الجانبين. ولو قبض البعض بَطَل فيما لم يُقبض، وفي المقبوض روايتا تفريق الصفقة.

وما صُرِّف بجنسه عيناً بعين فظهر فيه عيب من غير جنسه بطل العقد، وإن كان في الذمة جاز إبداله قبل التفرق. فأما بعد التفرق فيبطُل في إحدى الروايتين، والأخرى يجوز أن يأخذ بدله في مجلس الرد.

وإن كان عيبه لمعنىّ لا ينقص به وزنه، كوضوح الذهب وسواد الفضة، فالعقد صحيح ولا أرش، لكن له الفسخ.

وإذا كان الصرف في جنسين فهو كالواحد، إلا في أخذ الأرش فإنه يجوز.

وأما المقبوض عن بيع فاسد، فالمِلك فيه غير ثابت، فلا يجوز للقابض التصرف فيه وهو مضمون عليه ضمان الغصب، ونماؤه المتَّصل والمنفصل لمالكه، وأجرته وأرش نقصه.

وإن كانت أمةً فوطئها، فعليه مهرها وأرش بكارتها، ولا حدَّ. والولد حر إن علِقت، وعليه قيمته إن خرج حياً، وإن خرج ميّتاً فلا ضمان، إلا أن يكون بجناية جانٍ فيضمنه بالغُرَّة، للمالك منها قيمة الولد والباقي لورثته. وإن لم ترد فالكل لمالكها ولا تصير للواطىء أمّ ولد.

189