بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
انفسخ ورجع بالقيمة في إحدى الروايتين؛ والأخرى لا ينفسخ فلا يرجع إلاَّ بالثمن، وهكذا لو تلف المبيع فعلى الروايتين.
وفي التصرف بالوقف وجهان.
ولو وطىء فلا حدَّ على من له الملك ولا مهر، والنسب لاحق، والولد حر.
وتنعكس هذه الأحكام في حق الآخر إذا علم بزوال ملكه وأنه لا يعود بالوطء، ومع الجهل عليه المهر وقيمة الأولاد. وإذا استخدم المشتري المبيع انقطع خياره، والخيار لا يورث، ويحتمل أن يورث كالأجل.
وهو ثابت في التدليس، وفيه ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
أحدها: خديعة قوليّة، كالنجش، وتلقي الركبان، وغَبن المسترسل إلى نظائره وقد تقدم.
الثاني: تدليس فعلي، كالتصرية وما في معناها، وهي حقن اللبن في ضرع الشاة أو الناقة أو البقرة أياماً، فإذا باعها فللمشتري الخيار إذا علم بين أن يمسكها ويأخذ الأرش، أو يردها، وصاعاً من تمر إن لم يكن علم بالتصرية للحديث. ولو رد عين اللبن لم يلزم البائع قبوله في أصح الوجهين، ولو عدم التمر لزمته قيمته مكان العقد، وهذا مختص ببهيمة الأنعام على الأصح.
183