بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
ولو لم يفسخ حتى عفا ولي الجناية سقط الرد والأرش جميعاً.
وقال أبو بكر: لا يصح بيع الجاني ولا رهنه.
وفيه ثلاثة فصول:
فإن باع عبده، وعبد غيره، أو عبداً وحراً، أو خلاً وخمراً، صح فيما يجوز بقسطه في إحدى الروايتين، وفسد في الثانية.
ولو باع معلوماً ومجهولاً لا مطمع في معرفة قيمته لم يصح. ولو قال بعتك كل واحد منهما بكذا فوجهان.
ومع التفريق يقسط الثمن على قدر قيمة العبدين، وفي الحر بقدره عبداً، وفي الخمر بقدرها خل، والمشتري بالخيار لتفريق الصفقة عليه. والصحيح أنهما إن علما جميعاً بالخمر، أو الحر، أو ملك الغير أن البيع لا يصح.
في تفريقها في الدوام، بأن يجري الفسخ في بعض المبيع فلا ينفسخ في الباقي. ولو قلنا هو من ضمان البائع ثم المشتري بالخيار، وكذلك إذا ماتت الدابة المستأجرة في أثناء المدة وجب بالقسط من المسمى لا المثل، نص عليه.
ولو وجد بأحد العبدين أو بهما عيباً، فأراد إفراد أحدهما بالرد لم يكن
171