163

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

الفصل الثاني: في وقت التضحية.

وهو يوم العيد ويومان بعده. وأوَّله سلام الإِمام من صلاة العيد، وعنه إذا فرغ من خطبته، وعنه إذا ضخَّى. وهكذا هو في حق أصحاب الطنُب والخَزْكاوات في أحد الوجهين، والآخر إذا مضى من يوم العيد قدر ذلك.

وآخره غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وبعد غروبها يذبح الواجب قضاء، فأما التطوع فيكون صدقة بلحم.

الفصل الثالث: في المضحِّي.

وهو كل مسلم تام الملك، فأما الرقيق فلا، إذ لا ملك لهم على الأصح. ولا يضحي المكاتب بغير إذن سيِّده، وإذا أذن فوجهان. وكل من حلت ذبيحته صحت مباشرته للتضحية؛ ولو وكَّل كتابياً على ذبحها جاز في أصح الروايتين إذا نوى بنفسه، وفي المعيَّنة وإن لم ينو وإن كانت إبلاً لم يصح.

ولو قال: جعلت هذه أضحيَّة، أو نذرها بعينها أغناه عن النية عند الذبح، بخلاف المنذورة في الذمة إذا قال جعلتها هذه، فإنه لا بد من النية عند الذبح.

والأولى أن يذبحه بيده، ومع العجز فليمسك بيده المُدية، فإن تعذر فلیشهدها.

الفصل الرابع: في التضحية.

ولها واجبات، وهي: التسمية، وقطع الحُلقوم والمريء، وفي الوَدِجَين خلاف يأتي إن شاء الله تعالی.

163