158

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

الباب الأول

في الفوات

من لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، وينقلب إحرامه عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق، وقد حل على الصحيح من المذهب. والفوات للعذر كالفوات لغير عذر إلا في المأثم، ثم إن كان فرضاً فالقضاء واجب، وإن كان نفلاً لم يجب في أصح الروايتين.

ويجب للفوات ما استيسر من الهدي على الأصح، وأقله شاة يذبحها في سنته، ولا تسقط بما ساق من الهدي، ولا يسقط دم المتعة والقران بالفوات.

ومن شرط عند إحرامه أن يحل متى مرض أو أصابه ما يفوت به الحج: يحلل إذا وجد ذلك، ولا شيء عليه.

الباب الثاني

في الإحصار وغيره من الموانع

وهي ستة:

الأول: الإحصار بالعدو، وهو يبيح التحلل مهما احتاج في الدفع إلى قتال أو بذل مال، إلا أن يكون يسيراً والعدو مسلماً، ففي وجوب الدفع وجهان.

والتحلل أن ينحر هدياً في موضع إحصاره ويتحلل، ويوم النحر وما قبله في ذلك سواء، وعنه يختص يوم النحر؛ وفي وجوب الحلق روايتان، فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم تحلل.

158