209

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

Maison d'édition

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Édition

الأولى

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Ouzbékistan
Empires & Eras
Seldjoukides
وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي الشُّفْعَة سَوَاء وَإِذا ملك الْعقار بعوض هُوَ مَال وَجَبت فِيهِ الشُّفْعَة ولاشفعة فِي الدَّار الَّتِي يتَزَوَّج الرجل عَلَيْهَا أَو يخالع الْمَرْأَة بهَا أَو يسْتَأْجر بهَا دَارا أَو غَيرهَا أَو يُصَالح بهَا عَن دم عمد أَو يعْتق عَلَيْهَا عبدا أَو يُصَالح عَلَيْهَا بإنكار فَإِن صَالح عَلَيْهَا فإقرار وَجَبت الشُّفْعَة وَلَا شُفْعَة فِي هبة إِلَّا أَن تكون بعوض مَشْرُوط وَمن بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار فَلَا شُفْعَة للشَّفِيع فَإِن أسقط الْخِيَار وَجَبت الشُّفْعَة وَإِن اشْترى بِشَرْط الْخِيَار وَجَبت الشُّفْعَة وَمن ابْتَاعَ دَارا شِرَاء فَاسِدا فَلَا شُفْعَة فِيهَا فَإِن سقط حق الْفَسْخ وَجَبت الشُّفْعَة وَإِذا اقتسم الشُّرَكَاء الْعقار فَلَا شُفْعَة لجارهم بِالْقِسْمَةِ وَإِذا اشْترى دَارا فَسلم الشَّفِيع الشُّفْعَة ثمَّ ردهَا المُشْتَرِي بِخِيَار رُؤْيَة أَو شَرط أَو بِعَيْب بِقَضَاء قَاض فَلَا شُفْعَة للشَّفِيع وَإِن ردهَا بِعَيْب بِغَيْر قَضَاء أَو تَقَايلا البيع فَللشَّفِيع الشُّفْعَة
بَاب مَا تبطل بِهِ الشُّفْعَة
وَإِذا ترك الشَّفِيع الْإِشْهَاد حِين علم بِالْبيعِ وَهُوَ يقدر على ذَلِك بطلت شفعته وَكَذَلِكَ إِن أشهد فِي الْمجْلس وَلم يشْهد على أحد الْمُتَبَايعين وَلَا عِنْد الْعقار وَإِن صَالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد الْعِوَض وَإِذا مَاتَ الشَّفِيع بطلت شفعته وَإِن مَاتَ المُشْتَرِي لم تبطل وَإِذا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيع مَا يشفع بِهِ قبل أَن يقْضِي لَهُ بِالشُّفْعَة بطلت شفعته ووكيل البَائِع إِذا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ ووكيل المُشْتَرِي إِذا ابْتَاعَ فَلهُ الشُّفْعَة وَكَذَلِكَ لَو ضمن الدَّرك عَن البَائِع وَهُوَ الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِذا بلغ الشَّفِيع أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلف دِرْهَم فَسلم ثمَّ علم أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلّ أَو بحنطة أَو شعير قيمتهَا ألف أَو أَكثر فتسليمه بَاطِل وَله الشُّفْعَة وَإِذا قيل لَهُ أَن المُشْتَرِي فلَان فَسلم الشُّفْعَة ثمَّ علم أَنه غَيره فَلهُ الشُّفْعَة وَلَو علم أَن المُشْتَرِي هُوَ مَعَ غَيره فَلهُ أَن يَأْخُذ نصيب غَيره وَلَو بلغه شِرَاء النّصْف فَسلم ثمَّ ظهر شِرَاء الْجَمِيع فَلهُ للشفعة

1 / 210