502

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: " قل: الله أكبر، الله أكبر» وذكر ما قلناه.
فإن ترك الترجيع في أذانه. . فهل يحتسب بأذانه؟
فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق \ ٥٨]:
أحدهما: يحتسب به، كما لو ترك التثويب.
والثاني: لا يحتسب له، كما لو ترك التكبير.
فإن كان في أذان الصبح. . زاد التثويب بعد الفلاح، وهو أن يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نص الشافعي ﵀ على ذلك في القديم، وعلقه في الجديد على صحة حديث أبي محذورة فيه.
قال الشيخ أبو حامد: يسن ذلك، قولًا واحدًا؛ لأن الحديث قد صح فيه.
وبه قال مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وأما أبو حنيفة: فحكى عنه الطحاوي في التثويب، مثل قولنا. وحكى عنه محمد بن شجاع الثلجي التثويب الأول في نفس الأذان، والثاني بين الأذان والإقامة.
وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول بين الأذان والإقامة: الصلاة خير من النوم - مرتين - ثم أحدث الناس بالكوفة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو حسن.
واختلف أصحابه فيه:
فمنهم من اختار ما ذكره محمد بن شجاع.
ومنهم من اختار ما ذكره الطحاوي.

2 / 64