450

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

وقال أحمد: (يلزمه ذلك) . وقال الطبري: وإليه أشار الشافعي ﵀ في بعض كتبه. وليس بشيء؛ لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة» . فذكر فيه: «عن الصبي حتى يبلغ» .
[فرع زوال العقل بجنون]
]: ومن زال عقله بجنون، أو إغماء. . لم تجب عليه الصلاة؛ لقوله ﷺ: «وعن المجنون حتى يفيق» .
وإن شرب دواء ولم يكن الغالب منه ذهاب العقل، فزال عقله. . لم يجب عليه فرض الصلاة؛ لأنه زال عقله بسبب مباح، فهو كما لو زال بالجنون.
وإن أراد أن يتناول دواء فيه سم. . فقد قال الشافعي ﵀ في كتاب (الصلاة): (إن غلب على ظنه، أنه يسلم منه. . جاز له تناوله، وإن غلب على ظنه أنه لا يسلم منه. . لم يجز له تناوله) .
وذكر في (الأطعمة): (إذا كان الغالب منه السلامة. . هل له تناوله؟ فيه قولان) .
قال الشافعي: (وأقل زوال العقل: أن يكون مختلطًا، فيعزب عنه الشيء وإن قل، ثم يثوب إليه عقله) .

2 / 12