334

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

الرابع عشر: أنه يحرم وطؤها في الفرج؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] [البقرة: ٢٢٢] .
فأما مباشرتها فيما بين السرة والركبة.. فالمنصوص: (أنه لا يجوز) .
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.
وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن: (يجوز) . وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا؛ لما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: «اصنعوا كل شيء غير النكاح» .
ودليلنا: ما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «كان النبي ﷺ يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر، ثم يباشرها» .
وفي رواية عنها: «كان يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض» .
وروي «عن عمر ﵁: أنه قال: سألت النبي ﷺ ما يحل للرجل من

1 / 339