180

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

وعمار بن ياسر، والحسن البصري، وربيعة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال جابر بن زيد: إن تعمد مسه انتقض وضوؤه، وإن لم يتعمد مسه لم ينتقض وضوؤه.
دليلنا: ما روت بسرة بنت صفون: أن النبي ﷺ قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» . وروت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «ويل للذين يمسون فروجهم، ثم يصلون، ولا يتوضؤون ". قالت عائشة ﵂: بأبي وأمي، هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: " إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ» .
ورواه بضعة عشر نفسًا من الصحابة ﵃، وعمل به أصحاب الحديث.
[فرع: أي مس ينقض الطهارة]
؟]: وإن مس فرجه بظهر كفه، أو ساعده لم ينتقض وضوؤه.

1 / 185