225

Banking Tawarruq

التورق المصرفي

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

فإذا أراد كلُّ واحدٍ من هؤلاء التجار الثلاثة أن يربحَ خمسة من تجارته بالمئة التي أخذها كل واحد منهم من بنك، فإن التاجر الأول المرابي لا بد له من أن يبيعَ ما يشتريه بالمئة بمئة وخمسة عشر لكي يربح خمسة، وكذلك أخوه
التاجر الثاني المستورق، وأما التاجر الثالث المضارب فيمكنه أن يبيع بمئة وعشرة فقط، فيربح عشرة، يعطي منها المصرف خمسة، ويأخذ هو خمسة، ويستفيد الجمهورُ بالخمسة التي يأخذها المرابون وأشباههم، فعمليةُ التَّورُّق
المصرفي هي استحلالٌ للربا باسم البيع (١).

(١) انظر: حكم التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر. الصديق محمَّد الأمين (٢٣).

1 / 226