395

L'Océan des Mers en Principes de Jurisprudence Islamique

البحر المحيط في أصول الفقه

Maison d'édition

دار الكتبي

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

القاهرة

[مَسْأَلَةٌ هَلْ الْمَكْرُوهُ مِنْ التَّكْلِيفِ]
ِ] فِي أَنَّ الْمَكْرُوهَ هَلْ هُوَ مِنْ التَّكْلِيفِ أَمْ لَا؟ وَالْخِلَافُ كَالْخِلَافِ فِي الْمَنْدُوبِ.
[مَسْأَلَةٌ الْمَكْرُوهُ هَلْ هُوَ قَبِيحٌ]
ٌ؟] الْمَكْرُوهُ هَلْ هُوَ قَبِيحٌ أَمْ لَا يَلْتَفِتُ عَلَى تَفْسِيرِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ؟ وَاخْتَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِقُبْحٍ وَلَا حُسْنٍ.
[مَسْأَلَةٌ الْمَكْرُوهُ هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْأَمْرِ]
ِ؟] الْمَكْرُوهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ طَلَبٌ وَاقْتِضَاءٌ، وَالْمَكْرُوهُ لَا يَكُونُ مَطْلُوبًا وَلَا مُقْتَضًى، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ لِلتَّنَاقُضِ. قَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: إلَّا أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهَةُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ لَفْظُهَا

1 / 397