بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Enquêteur
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Enquêteur
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1423 AH
Lieu d'édition
بيروت
ويندب للذَّكَر أن يقف عن يمين الإِمام، وأن يتأخر عنه قليلاً كما تقدم قريبًا، فإن جاء آخرُ أحرم عن يساره(١)، ثم يتقدم الإِمام أو يتأخران حالة القيام، وهو أفضل إن أمكن(٢).
وأن يصطف الذكران خلفه.
وإن أَمَّ امرأةً: وقفت خلفه(٣)، وكذا النساء.
أو رجلاً وامرأة: وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل.
أو رجلين وامرأة: وقفا خلفه، وهي خلفهما.
أو رجلا وامرأة وخنثى: وقف الذكر عن يمينه، والخنثى خلفهما، والمرأة خلف الخنثى.
فإن كثروا: فالرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء. اهـ. رملي(٤).
(١) هذا يحتاج إلى دليل، والصواب ما ذكره بعدُ مِن تقدُّم الإِمام أو تأخرهما.
(٢) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في ((صحيح مسلم)) (٢٣٠٥/٤، ٢٣٠٦)، وفيه أن النبي ◌َّ دفعه وجبّارَ بن صخر - وكان هو عن یمینه وجار عن يساره - حتی أقامهما خلفه.
(٣) لحديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه، وفيه: ((قام عليه [أي على الحصير] رسول الله وَّ﴾، وصففت أنا واليتيمُ [واسمه ضميرة بن سعد الحميري] وراءه، والعجوزُ [واسمها مليكة، جدة أو أم أنس] من ورائنا، فصلى لنا رسول الله وَّ ركعتين، ثم انصرف)). ((صحيح البخاري)) (٤٨٨/١)، و ((صحيح مسلم)) (١/ ٤٥٧).
(٤) انظر: ((نهاية المحتاج)) (١٩٢/٢، ١٩٣).
53