50

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Enquêteur

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت

في جلوس لا يعقبه حركة، وإلاَّ افترش، وأن يضع في التشهد يديه على فخذيه، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلَّا المسبِّحة، وأكمل التشهد مع التعوذ من عذاب القبر ونحوه بعد التشهد الأخير، ويكون ما يأتي به بعدُ أنقصَ مما أتى به من التشهد، والتسليمة الثانية، والالتفات يمينًا وشمالاً في التسليمتين)) انتهى.

وهذه السنن يشترك فيها الإِمام وغيره، لكن يتأكد على الإِمام فعلُها ليُقتدى به، فربما يكون سببًا لإِحياء السُّنَّة، ولا ينبغي له تركها، والله أعلم.

= فهذه الأحاديث تدل بظاهرها على عدم التحريك؛ إذ لو كان لنقلوه، وليس من لازم الإِشارةِ التحريكُ حتى يقال - مثلاً - : إنما تركوا ذكره للعلم به . وعلى هذا، فالأفضل للمصلي أن يكون أكثر أحيانه يرفع السبابة دون تحريكها، وأن يحركها أحيانًا؛ جمعًا بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

50