444

Badhl Majhud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Maison d'édition

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

الهند

وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأنَا بهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟
===
في البحر ابنُ خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق، وآخرون.
(وهو من بني عبد الدار) (١) أي المغيرة، وهو قبيلة من قريش، منسوب إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة، والنسبة عبدري.
(أخبره) أي أخبر المغيرة سعيدًا (أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل (٢) رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنا نركب (٣) البحر) أي مراكبه من السفن (ونحمل معنا القليل من الماء) أي الماء الحلو، (فإن توضأنا به عطشنا)؛ لأنه ينفد باستعماله في الوضوء، (أفنتوضأ بماء البحر؟) أي المالح، فإن الغالب في إطلاق البحر هو المالح.

(١) كذا في "موطأ مالك"، ليس هو بني عبد الدار، وقال ابن رسلان: بل كان حليفًا لهم، كذا في "الأوجز" (١/ ٣٧٠). (ش)
(٢) اختلف في اسمة علي اقوال، عبد الله، عبد، عبيد، حميد بن صخر. (ش)
(٣) وفي بعض طرق الحديث زيادة قوله: "لنصيد ...... إلخ" ففيه جواز ركوب البحر للصيد ونحوه من التجارة، وما سيأتي في كتاب الجهاد من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص مرفوعًا: "لايركب البحر إلَّا حاج أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله، فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا"، وهو حديث ضعيف، بل ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"، وذكر ابن رسلان عن ابن الجلاب: ركوب البحر ثلاثة أنواع، جائز وهو إذا كان من شأنه أنه يقدر علي صلاته ولا يميد، ومكروه وهو ما إذا لم تتقدم له عادة بركوبه ولا يعلم إذا ركبه هل يميد وتتعطل صلاته أم لا؟ وممنوع إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر علي أداء الصلاة. (ش).

1 / 445