402

Badhl Majhud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Maison d'édition

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

الهند

٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ». [حم ٢/ ٤٣٣، ق ١/ ٢٣٨، جه ٣٤٤]
===
عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ (١) أي لا يكن من أحد البول في الماء الموصوف، ثم الاغتسال، فثم استبعادية، أي بعيد من العاقل ذلك، أي الجمع (٢) بين هذين الأمرين، "قاري" (٣) ملخصًا.
٧٥ - (حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ، بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة، التميمي، أبو سعيد القطان، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، مات سنة ١٩٨ هـ.
(عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي) وهو عجلان، مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدني، قال النسائي: لا بأس به، وقال الآجري عن أبي داود: لم يرو عنه غير ابنه محمد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبولن (٤) أحدكم في الماء الدائم) أي الساكن الراكد الذي لا يجري حقيقة أو حكمًا، فالمراد به الماء القليل (ولا يغتسل) بالجزم والرفع نهيًا وخبرًا (فيه من الجنابة) ويؤيده

(١) سورة طه: الآية ٨١.
(٢) قال ابن رسلان: النهي عن الشيئين يكون تارة عن الجمع، وتارة على الجمع، أما عن الجمع فمعناه عن فعلهما معًا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما، وأما على الجمع فمنشأه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة، وتستقل بالمنع، فهذا الحديث من باب النهي عن الجمع، والحديث الآتي من باب النهي على الجمع أن لا يبولن فيه ولا يغتسل فيه. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٧١).
(٤) فالتغوط بالأولى، كما بسطه ابن رسلان. (ش).

1 / 403