375

Badhl Majhud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Maison d'édition

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

الهند

(٣٣) بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ
٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِي وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عن الْوَليدِ بْنِ كَثِيرٍ،
===
(٣٣) (بَابُ ما يُنَجِّسُ المَاءَ) (١)
غرض المصنف من عقد هذا الباب بيان الأشياء النجسة التي إذا خالطت الماء تُنَجِّسُه
٦٣ - (حدثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني، (وعثمان بن أبي شيبة (٢)، والحسن بن علي) الخلال (وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة) حماد، (عن الوليد بن كثير) المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، ثم الكوفي، وثقه ابن معين وغيره، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة إلَّا أنه إباضي، وقال ابن سعد: له علم بالسيرة والمغازي، وله أحاديث وليس بذاك، وقال الساجي: وكان إباضيًا ولكنه كان صدوقًا، وقال في "الخلاصة": وثّقه ابن معين وأبو داود، وقال ابن سعد: ليس بذاك.
وقال السمعاني في "الأنساب" (٣): الإباضي، بكسر الألف وفتح الباء

(١) اختلفوا في نجاسة الماء، فقالت الظاهرية والإمام مالك: إنه لا يتنجس ما لم يتغير أحد أوصافه، وقالت الثلاثة: يتنجس القليل بملاقاة النجاسة، ثم اختلفوا في مقدار القليل والكثير، فقال الشافعي وأحمد: بالقلتين، ونحن: بالتحريك، كذا في "الأجز" (١/ ٣٨١). وبسط الكلام في "أنوار المحمود" (١/ ٢٩)، وذكر صاحب "السعاية" (١/ ٣٨٢) فيه خمسة عشر مذهبًا. (ش).
(٢) عثمان بن محمد بن أبي شيبة. (ش).
(٣) (١/ ٧٠).

1 / 376