322

Badāʼiʻ al-silk fī ṭabāʼiʻ al-mulk

بدائع السلك في طبائع الملك

Enquêteur

علي سامي النشار

Maison d'édition

وزارة الإعلام

Édition

الأولى

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

العراق

تَفْرِقَة من الْعلمَاء من أجَاز ذَلِك فِي حق ذَوي الْعلم وَالدّين قَالَ النَّوَوِيّ من أَرَادَ تَقْبِيل يَد غَيره فَإِن كَانَ لزهده أَو لعلمه أَو أَمر ديني لم يكره بل يسْتَحبّ وَإِن كَانَ لغناه أَو وجاهته فِي الدُّنْيَا فمكروه شَدِيد الْكَرَاهِيَة
وَقَالَ الْمُتَوَلِي من أَصْحَابنَا لَا يجوز فَأَشَارَ إِلَى أَنه حرَام
قلت وبهذه التَّفْرِقَة قَالَ الْأَبْهَرِيّ فِي شَرحه لمختصر ابْن عبد الحكم
قَالَ الْبُرْزُليّ وفعلته مَعَ أشياخي وقصدي بِهِ التَّبَرُّك والتعظيم وَلما تقرر عِنْدِي من الْأَحَادِيث وَعدم إِنْكَار ذَلِك عَن مُعظم من يَقْتَدِي بِهِ
قلت وَفِيه بحث لَا يسع الْآن بَسطه
الْعَادة الرَّابِعَة عدم الدنو مِنْهُ فِي الْجُمْلَة

1 / 358