15Les poids et les mesures légalesKitab al-Awzan wa-l-Akyal al-SharʿiyaAl-Maqrizi - 845 AHتقي الدين المقريزي - 845 AHGenresfinancial transactions•RégionsSyrieÉgypteArabie saoudite•Empires & ErasOttomansأبا صفوان يقول: بعت من رسول الله رحل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي وأعطى الوازن أجر .وما خرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي اهلا عنه: اشترى متي النبي تبلغ بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفيه: فوزن لي ثمن البعير فأرجح لي .فلو لم يكن الدرهم معلوما في حين عقدها بين الصفقتين لما صح البيع ولما عرف الرجحان الذي أرجح لهما النبي بعد استيفائهما حقوقهما .الجمع بين القولين وبهذا تتفق الأقوال ويندفع التعارض فيحمل :Page 55CopierPartagerDemander à l'IA