170Origine de la description de la prière du Prophète ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHMaison d'éditionمكتبة المعارف للنشر والتوزيعÉditionالأولى ١٤٢٧ هـAnnée de publication٢٠٠٦ مLieu d'éditionالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RégionsSyrieJordanieAlbanie..............................................................................أخرجه الطبراني في " الصغير" (١٩٠) وفي " الأوسط " أيضًا.وفيه من لا يعرف.قوله: " حائض "؛ قال الترمذي:" يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت "، قال:" والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرهامكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا؛ فصلاتها جائزة ".قلت: وقال في " الأم " (١/٧٧):" وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها ". اهـ.وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:" إذا كان الدرع سابغًا؛ يغطي ظهور قدميها ".ولكنه حديث ضعيف مرفوعًا.أخرجه أبو داود (١/١٠٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه البيهقي (٢/٢٣٣) من طريقعثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمهعنها. وقال الحاكم:" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. قال أبو داود:" روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل1 / 172CopierPartagerDemander à l'IA